• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يزول وجوب نفقة الولد عن أبيه ببلوغه سناً متقدمة ما دام غير عاجز عن الكسب

التزام الأب بنفقة ولده لا يسقط ببلوغ الأب سناً كبيرة ما دام سبب النفقة قائماً، ولا يُعتدّ بعمره وحده سبباً للإعفاء من النفقة.

نص الاجتهاد

عمر الأب لا يعفيه من نفقة ولده