التزام الأب بنفقة ولده لا يسقط ببلوغ الأب سناً كبيرة ما دام سبب النفقة قائماً، ولا يُعتدّ بعمره وحده سبباً للإعفاء من النفقة.
عمر الأب لا يعفيه من نفقة ولده