• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تجزئة الإقرار إذا انصب على وقائع متعددة لا يستلزم ثبوت إحداها ثبوت الأخرى حتماً

الإقرار لا يتجزأ على صاحبه إلا إذا ورد على وقائع متعددة وكان تحقق إحداها لا يقتضي حتماً تحقق الأخرى؛ فإذا كانت الوقائع مستقلة، جاز الأخذ ببعض الإقرار وطرحه في البعض الآخر.

نص الاجتهاد

ان واقعة وضع اليد على العقار المعترف بها وواقعة اثبات ووجود عقد ايجار المدعى بها واقعتان مختلفتان مما لايحول دون تجزئة الإقرار . المناقشة: الحكم صادر بمثابة الوجاهي عن محكمة صلح اللاذقية الجزئية بتاريخ ١٩٥٧/٣/١١ تحت رقم ١ – ٢٥٢ بالزام المدعى عليهم مقدمي الطعن بأن يدفعوا مبلغ ١٤١٨,٢٣ ليرة سورية الى المدعين الخصوم في الطعن لقاء أجر مثل حصصهم من العقارات موضوع الدعوى وذلك بالاستناد الى الوثائق المبرزة والكشف الجاري ووقائع الدعوى . في الموضوع : لما كانت أسباب الطعن المدلى بها تنصب في جوهرها على عدم جواز تجزئة اقرار الطاعنين فيما يتعلق بوضع يدهم بداعي انه اقرار موصوف. ولما كانت المادة ۱۰۱ من قانون لبينات تنص على أنه لا يتجزأ الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يقتضي حتما وجود الوقائع الاخرى . ولما كان القرار التمييزي رقم أساس ٥٥ وتاريخ ١٩٥٠/٧/٦ القاضي بنقض الحكم السابق الصادر بهذه القضية قد ذهب فيما بني عليه الى اعتبار ان واقعة وضع اليد التي اعترف بها المدعى عليهم وواقعة اثبات وجود عقد الايجار التي ادعوها واقعتان مختلفتان ولما كان اثبات عصب المدعى عليهم أو عدمه لا يحول دون مطالبة المدعين بالتعويض عن اشغال حصصهم من العقار او بأجر المثل عنه ما لم يثبت واضعو اليد استئجارها بأجر مسمى فما ورد في اسباب الطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه لذلك تقرر بالأكثرية قبول الطعن شكلا ورد اسبابه موضوعا