• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا بد من أجل الإدانة بجرم حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار من توافر شرطين:الأول: أن تكون البضاعة المحرزة والمصادرة مهربة وأن يكون الحائز

يشترط للحكم بالإدانة في حيازة المواد المهربة بقصد الاتجار قيام علم الحائز بصفة البضاعة المهربة، وقيام قصد الاتجار لديه، معاً على سبيل التلازم.

نص الاجتهاد

لا بد من أجل الإدانة بجرم حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار من توافر شرطين:الأول: أن تكون البضاعة المحرزة والمصادرة مهربة وأن يكون الحائز على علم بذلك. والثاني: أن تكون الحيازة بقصد الاتجار.