إعادة الخبرة لا تكون إلا عند وجود نقص أو غموض أو عدم اكتمال شرائطها القانونية، ويجب عند اللزوم استدعاء الخبير للاستيضاح وسماع الأطراف بشأن تسمية خبرائهم قبل أن تتولى المحكمة التسمية؛ وإغفال هذه الأصول يعيب الحكم ويؤدي إلى نقضه.
إن أي إجراء خبرة لا بد من توافر شرائطها وأركانها فإعادة الخبرة تتم حين يوجد بها نقص أو غموض وأن لا تكون مستكملة شرائطها القانونية وأن يستدعي الخبير للاستيضاح عن النقص الوارد فيها وحين يتم إعادتها لا بد من سؤال الأطراف عن تسمية خبرائهم وسؤالهم عنهم وفي حال ترك ذلك للمحكمة تتم تسميتهم ولا يجوز تسميتهم من المحكمة مباشرة قبل الاتفاق عليهم أو ترك ذلك لها. المناقشة: حيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أجرت خبرة أحادية على السندين موضوع الدعوى وتبين لها عدم وجود التزوير بهما ثم أعادت الخبرة من ثلاث خبراء بناء على طلب المدعي وتبين وجود تزوير بالأرقام بالسندات وطلب المدعى عليهما إجراء خبرة خماسية للتحقيق من عدم وجود تزوير فعلي بالسندات. وحيث أن أي إجراء خبرة لا بد من توافر شرائطها وأركانها فإعادة الخبرة تتم حين يوجد بها نقض أو غموض وأن لا تكون مستكملة شرائطها القانونية وأن يستدعي الخبير للاستيضاح عن النقص الوارد فيها وحين يتم إعادتها لا بد من سؤال الأطراف عن تسمية خبرائهم وسؤالهم عنهم وفي حال ترك ذلك للمحكمة تتم تسميتهم ولا يجوز تسميتهم من المحكمة مباشرة قبل الاتفاق عليهم أو ترك ذلك وحيث أن المحكمة لم تفعل ذلك ولم تتبع الأصول في إجراء الخبرة كما لم ترد على منح الأسباب المخففة التقديرية التي طالب بها المدعى عليهم في حال الإدانة سلباً أم إيجاباً مما تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه الذي جاء مشوباً بفساد الاستخلاص جديراً بالنقض.