استقلال الشخصية الاعتبارية والذمة المالية للجهة العامة التابعة يمنع مساءلة الجهة الوصية عنها عن أفعال مركبتها أو سائقها، متى كان التبعية ثابتة للمؤسسة المستقلة لا للوزارة.
: مسؤولية تقصيرية – حادث سير – مؤسسة الإسكان العسكري – تبعية وزارة الدفاع. لا وجه لمساءلة وزارة الدفاع إذا كانت السيارة المسببة للحادث تابعة لمؤسسة الإسكان العسكري وكذلك السائق لأن هذه المؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي عن وزارة الدفاع ويمثلها المدير العام للمؤسسة أمام القضاء وذلك عملا بالمادة ۸ من المرسوم رقم ۱۲ لعام ۱۹۷٥