الخرف الشيخي من عوارض الأهلية المبطلة للتصرف، ويخضع مرض الموت لأحكامه وشروطه المقررة قانوناً
إذا ثبت الخرف الشيخي بما يخرم الأهلية، بطل التصرف الصادر عن صاحبه، ويُنظر إلى مرض الموت وفق شروطه القانونية الخاصة عند الاستناد إليه في الطعن بصحة التصرف.
نص الاجتهاد
الخرف الشيخي من عوارض الأهلية التي تبطل التصرف فضلا عن مرض الموت بتفصيل شروطه