• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم منح حكم المحكمين صيغة التنفيذ يبقي الاختصاص للقضاء العادي ولا يسقط حق الخصوم في اللجوء إليه

إذا خلا حكم المحكّمين من صيغة التنفيذ، عاد الاختصاص بنظر النزاع إلى القضاء ذي الولاية العامة، ولا يُعدّ ذلك هدراً للحقوق ولا مانعاً من إقامة الدعوى القضائية للمطالبة بها.

نص الاجتهاد

إن عدم إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يجعل الاختصاص في نظر النزاع بين الطرفين يعود القضاء صاحب الولاية العامة ولا يؤدي إلى هدر الحقوق بين الطرفين ولا يحجب عن المدعي حق اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه