إذا خلا حكم المحكّمين من صيغة التنفيذ، عاد الاختصاص بنظر النزاع إلى القضاء ذي الولاية العامة، ولا يُعدّ ذلك هدراً للحقوق ولا مانعاً من إقامة الدعوى القضائية للمطالبة بها.
إن عدم إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يجعل الاختصاص في نظر النزاع بين الطرفين يعود القضاء صاحب الولاية العامة ولا يؤدي إلى هدر الحقوق بين الطرفين ولا يحجب عن المدعي حق اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه