• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع بشأن شراء فضلة طريق عام من البلدية يختص به القضاء الإداري دون القضاء العادي

كل نزاع ينصب على شراء فضلة طريق عام من البلدية تختص به جهة القضاء الإداري دون القضاء العادي، لأن طبيعة المسألة تتصل بعمل إداري يخرج عن اختصاص المحاكم العادية.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي قد استقر على أن أمر النظر في النزاع الدائر حول شراء فضلة طريق عام من البلدية إنما يعود إلى القضاء الإداري ويمتنع علی القضاء العادي النظر بالدعوى المقامة في هذا الموضوع