تحديد الاختصاص القيمي في دعاوى العقار يكون وفق قيمة الحصة المدعى بشرائها كما ترد في البيان المالي لدى المالية، مع استبعاد الفوائد والتضمينات والتعويضات والمصاريف من احتساب قيمة الطلب، وإذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص القيمي فلا يجوز لها الانتقال إلى موضوع النزاع.
يتوجب على القاضي الرجوع الى قيمة العقار في دوائر المالية لتعيين الاختصاص القيمي ان العبرة لتحديد قيمة العقار وفق البيان المالي يكون لقيمة الحصة المدعى بشرائها ان العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح للطلبات الاصلية دون الفوائد والتضمينات والتعويضات والمصاريف وغيرها وفق احكام المادة 60 اصول محاكمات ان تقرير رد الدعوى لعدم الاختصاص القيمي لايتيح للمحكمة البحث بالموضوع