• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على عدم مساءلة النقل الداخلي عند نقل البضاعة ضمن القطر إلا إذا ثبت علمه بتهريبها

لا تقوم مسؤولية الناقل الداخلي عن نقل البضاعة ضمن القطر إلا إذا ثبت علمه بتهريبها أو ثبوت اشتراكه فيه، أما مجرد النقل لقاء أجر مع انتفاء العلم فلا ينهض به موجب المساءلة الجرمية أو الجمركية.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على عدم مساءلة النقل الداخلي عند نقل البضاعة ضمن القطر إلا إذا ثبت علمه بتهريبها المناقشة: حيث أن المخالفة المنسوبة للمدعى عليه المطعون ضده عبد الكريم في التصوير تهريبا لكمية من الخراف المسمئة وحيث أن محكمة الاستئناف الجمركية انتهت الى الحكم بعدم مساملة المدعى عليه فطعنت ادارة الجمارك بذلك الحكم للأسباب التي أثارتها في لائحة الطعن وحيث أن المدعى عليه أنكر في كافة مراحل التحقيق وللمحكمة عاندية البضاعة له وأفاد بأنها عائدة لكل من محمد ويوسف وأنه مجرد ناقل للخراف ضمن الأراضي السورية لقاء أجره وقد ثبت ذلك بإفادات الشهود المستمعين وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على عدم مساءلة الناقل الداخلي محمد نقل البضاعة ضمن القطر الا اذا ثبت علمه بتهريبها تلك لعلم الغير متوفر في هذه الدعوى وحيث أن أقوال المدعى عليه المطعون ضده تأيدت بقرار محكمة الأمن الإقتصادي التي اعتبرت كلا من محمد ويوسف المذكورين أعلاه عن تهريب الخراف وتم تجريمهما بجناية التهريب واعلان براءة المدعى عليه عبد الكريم من جناية تهريب الأغنام مما يجعل المدعي عليه المطعون ضده غير مسؤول عن المخالفة المنسوبة اليه وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه نهجت هذا النهج السليم وانتهت الى عدم مساءلة المطعون ضده فكان قرارها قائما على أساس قانوني ومنطقي فيما لا تنال منه أسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن