• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن الكبين المستورد بموديل أحدث من الموديل الوارد في الشهادة الجمركية يعني صاحبه من مساءلة التهريب إذا وافقت الجمارك

العبرة في الاستيراد الجُمركي للكبين هي بما ورد في الشهادة الجمركية، فإن حصل اختلاف في الموديل مع موافقة الجمارك على التخليص انتفت مسؤولية التهريب وبقي استيفاء فرق الرسم، دون جواز تجاوز الموديل المثبت في الشهادة أو تثبيت موديل أحدث في سجلات النقل.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن الكبين المستورد بموديل أحدث من الموديل الوارد في الشهادة الجمركية يعني صاحبه من مساءلة التهريب إذا وافقت الجمارك على تخليصه من موديل عام نفس الشهادة الجمركية الوارد الكبين فيها ويبقى المستورد ملزمة بفرق الرسم لأن خطة الإدارة يجب خطأ المواطن وهي المسؤولة عن خطتها وخطأ تابعها المناقشة: حيث أن المدعي يهدف من دعواه تجديد رخصة السير بقرار معجل النقاد ومن ثم إجراء الكشف والخبرة على السيارة موضوع الدعوى الحساب فرق الرسوم المترتبة عليها ومن ثم إلزام الجهة المدعى عليها إدارة الجمارك مضمون منحه شهادة جمركية لإبرازها إلى مديرية النقل وإلزام وزارة النقل لتعديل تسجيلها حسب مضمون الشهادة الجمركية باعتبار أنه بعد أن اشتري السيارة من مالكها الذي آلت إليه، بإشارة تدل على خضوعها للمرسوم /175/ العام 1969، وقد سبق لمحكمة الاستئناف أن قضت بمنح الجهة المدعى عليها من معارضة المدعي في تثبيت موديل السيارة موضوع الدعوى وذلك في سجلات مديرية النقل موديل 75 ووضع إشارة الخضوع للمرسوم التشريعي /175/ لعام 1969 عن صحيفتها مقابل دفع فرق الرسوم البالغة /31520ل.س فطعنت الجهة المدعى عليها إدارة الجمارك ووزارة النقل بذلك القرار حيث قررت محكمة النقض نقض القرار جزئيا للأسباب التي وردت في القرار الناقض ولدى تجديد الدعوى أمام محكمة الاستئناف اتبعت تلك المحكمة القرار الناقض وأصدرت قرارا تضمن منع الجهة المدعى عليها من معارضة المدعى في تثبيت موديل السيارة موضوع الدعوى وذلك في سجلات مديرية النقل واعتبارها من موديل /1967 ورفع إشارة الخصوم للمرسوم التشريعي رقم /175/ لعام 1969 من صحيفتها مقابل دفع الرسوم والمبلغ / 31520ل. س ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بذاك القرار طعنت به للأسباب التي وردت في لائحة الطعن . وحيث أن المخالفة المسندة إلى المطعون ضده في مخالفة الاستيراد تهريا لكبين سيارة مستبدلة وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعد التقصي انتهت إلى تقرير عدم المساءلة الجهة الاستيراد تهريبة ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة المدعي في تثبيت موديل السيارة موضوع الدعوى وذلك في سجلات مديرية النقل و اعتبارها موديل 1967 ورفع إشارة الخضوع للمرسوم التشريعي رقم /175/ لعام 1969 عن صحيفتها مقابل الرسوم البالغة / 31520ل.س وحيث أنه تبين من الشهادة الجمركية المبرزة في الدعوى أن الكبين المستورد موديل 1967 وأن هذا الموديل يجب أن يبقى في المواصلات ولا يجوز أن يتجاوز الشهادة الجمركية التي دخل الكبين بموجبها تمشيا مع نصوص المرسوم التشريعي رقم /175/ 1969 الذي أعطى الحق بالاستبدال شرط عدم تجاوز موديل الكبين المستبدل لموديل أحدث ولما كان الاجتهاد مستقرأ على أن الكبين المستورد بموديل أحدث من الموديل الوارد في الشهادة الجمركية بعفي صاحبه من مساءلة التهريب إذا وافقت الجمارك على تخليصه من موديل عام نفس الشهادة الجمركية الوارد الكبين فيها ويبقى المستورد ملزمة بفرق الرسم لأن خطة الإدارة يجب خطأ المواطن وهي المسؤولة عن خطئها وخطأ تابعها الذين وافقوا على أن موديل الكمين هو في عام 1967 وفي هذه الحالة يبقى موديل السيارة في النقل من نفس موديلها القديم في عام 1967 ولا يجوز أن ينظب إلى موديل 1975 ولا يعتبر تهريبأ ويجب مصادرته وأن الاجتهاد المذكور جاء في مصلحة المستورد واكتفي باستيفاء فرق الرسم. ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استثبت الرسم بواسطة الخبرة وهذا من حقها وهي غير ملزمة بالتحكيم .وحيث أن المحكمة سارت على النهج السليم بعد أن اتبعت القرار الناقض وردت على كافة الدفوع المثارة وأحسنت تطبيق القانون مما يتعين رفض أسباب الطعن .لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .