إذا ثبت أن تنفيذ الالتزام الجمركي أصبح مستحيلاً بسبب قوة قاهرة وقعت قبل حلول أجل التنفيذ، انتفت المسؤولية عن عدم الوفاء بالتعهد.
احتراق السيارة قبل انتهاء مدة مكوثها وثبوت ذلك بضبط الشرطة من شأنه أن يشكل ظرف قاهرة يحول دون تنفيذ الالتزام لاستحالة تنفيذه وبالتالي فهو يخلي الملتزم من المساءلة المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد ادي لاستيراد سيارة تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بطرطوس الي فسخ الحكم الجمركي وتقرير عدم مساءلة المطعون ضده وحيث ان ادارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا وحيث تبين بالعودة الى أوراق الملف أن المطعون ضده أدخل السيارة اللبنانية رقم/996886/الى الفطر بتاريخ 9/ 11 /1988 بصورة نظامية ولمدة عشرة أيام تنتهي بتاریخ 20 / 11 / 1988 الا انه لم يسدد ما تعهد به ولذلك كانت هذه الدعوى وحيث أن المطعون ضده نفى المخالفة ادعاء منه بان السيارة المذكورة احترقت في حلب على دوار كلية الهندسة بتاريخ 13 / 11 / 1988 اي بعد دخولها الى القطر بأربعة أيام وقبل انتهاء فترة مكوثها النظامية وقد أبرز تأييدا لأقواله ضبط الشرطة رقم /34349/تاريخ 13/ 11 / 1988 المنظم من قبل شرطة الجميلية مفرزة التحقيق منه يتبين أن الدورية قامت بالكشف على السيارة بناء على أخبارها باحتراقها فشاهدت سيارة لبنانية سائحة خاصة رقم/996886/نوع بويك لون اسود ويحينها حضرت سيارة من فوج اطفاء حلب وقامت بإخماد الحريق وقد تبين للدورية بعد اخماد الحريق ان السيارة محترقة من مقدمتها حتى منتصف السقف بما فيها من محرك والدواليب الأمامية والتابلو وفراش السقفية وفراش الأبواب الأمامية وحيث أن أحتراق السيارة قبل انتهاء مدة مكوثها وثبوت ذلك بضبط الشرطة المشار اليه من شأنه أن يشكل ظرف قاهرة يحول دون تنفيذ الالتزام لاستحالة تنفيذه وبالتالي فهو يخلي الملتزم من المساءلة وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقدم دليلا يخالف ما جاء في ضبط الشرطة المنظم بالحادث وحيث ان تقدير الأدلة ووزنها انما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك ما دام تقشيرها غير مشوب بالفساد ومستشفا مما له أصل في أوراق الملف وتأسيسا على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه مقاما على أسباب تكفي لحمله و الطعن لاينال منه ويتوجب رفضه لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن .