فقدان الوثيقة الرسمية لدى جهة إدارية تابعة يوجب على الإدارة المختصة، بوصفها المشرفة على الجهة التابعة، أن تؤمّن بدلاً عنها الوثيقة اللازمة متى ثبتت الواقعة ولم تُنكر، ولا يمنع من ذلك أن تكون الوثيقة قد أُرسلت عبر أمانة تابعة للإدارة العامة.
فقدان شهادة جمركية لدى أمانة جمارك المطار من شأنه أن يلزم مدير إدارة الجمارك العامة اضافة لوظيفته بتأمين شهادة جمركية بدلا من الشهادة المفقودة لأن أمانة جمارك مخالفة المطار تابعة للإدارة العامة للجمارك المناقشة: حيث أن المدعي بهدف من دعواو إلزام الجهة المدعى عليها إدارة الجمارك العامة ووزير المالية والنقل في حماه ووزير النقل إضافة لمناصبهم بتأمين شهادة جمركية جديدة عوضا عن الشهادة التي فقدت بعد إرسالها إلى الجمارك في مطار دمشق وحيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى الحكم برد الدعوى شكلا عن وزير المالية ووزير النقل إضافة لمنصبهما ومدير نقل حماه إضافة لوظيفته لعدم صحة مخاصمته وبإلزام إدارة الجمارك العامة بالعمل على تأمين شهادة جمركية بدل الشهادة المفقودة الصادرة عن أمانة جمارك المطار والعائدة إلى سيارة المدعي الميكروباص نوع فيات – طراز /15/ موديل 1980 والمسجل لدى مديرية نقل حماه تحت رقم 2530/ 052 فطعنت إدارة الجمارك بذلك القرار للأسباب التي وردت في لائحة الطعن ، حيث أنه من الثابت بدفوع الجهة المدعى عليها ادارة الجمارك أن تلك الجهة لم تنكر صحة الدعوى ولم تنكر فقدان الشهادة بعد ارسالها الى أمانة جمارك المطار وهي جهة تابعة لها مما يتوجب الزام هذه الادارة بمفردها بتأمين شهادة جمركية بدلا من الشهادة المفقودة وارسالها الى مديرية نقل حماه لضمها لإضبارة السيارة وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه نهجت هذا النهج الصحيح مما يجعل فرارها قائما على أساس قانوني سليم بما لا تنال منه أسباب الطعن المثارة لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .