• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البيان هو بيان ترانزیت وتسديد البيان من جمارك الحدود ليس كافيا لتبرئته ولا بد من تسديده من قبل جمارك بلد المقصد أو أحدى الدول المجاورة

في بيانات الترانزيت، لا تُعدّ براءة الذمة الجمركية ثابتةً بمجرد تسديد البيان من جمارك الحدود، بل يتعيّن إثبات تسديده لدى جمارك بلد المقصد أو لدى إحدى الدول المجاورة بما يفيد خروج البضاعة أو المركبة من الأراضي السورية؛ وإلا ثبتت المخالفة الجمركية.

نص الاجتهاد

البيان هو بيان ترانزیت وتسديد البيان من جمارك الحدود ليس كافيا لتبرئته ولا بد من تسديده من قبل جمارك بلد المقصد أو أحدى الدول المجاورة لإثبات خروج السيارة من الأراضي السورية تحت طائلة ثبوت المخالفة الجمركية في حال عدم اثبات ذلك المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للجهة المدعى عليها هي عدم تسديد بيان أدى الى الاستيراد تهريبا وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف اللاذقية الى عدم المساءلة ولعدم قناعة الادارة بهذا | القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أن البيان هو بیان ترانزيت وحيث أن تسديد البيان من جمارك الحدود ليس كافية لتبرئته ولا بد من تسديده من قبل جمارك بلد المقصد أو احدى الدول المجاورة لإثبات خروج السيارة من الأراضي السورية تحت طائلة ثبوت المخالفة الجمركية في حال عدم اثبات ذلك مما كان يتعين معه على المحكمة أن يحقق هذا الأمراء وهذا مما يجعل قرارها في غير محله ومعرضا للنقض لذلك تقرر بالإجماع : 1 – نقض الحكم المطعون فيه .