• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن ادخال الأشياء مؤقتا مع التعهد بإخراجها ضمن مهلة معينة يعتبر في حال عدم إخراجها ضمن المدة تهريبأ ولا حاجة للإنذار

كل إدخال مؤقت للأشياء على وجه التعهد بإخراجها خلال مدة معينة، إذا لم يُنفَّذ التعهد ضمن الأجل، انقلب إلى تهريب جمركي مكتمل دون حاجة إلى إنذار سابق، مع وجوب تمكين الخصوم من مناقشة التقدير القيمي متى أمكن ذلك بالخبرة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن ادخال الأشياء مؤقتا مع التعهد بإخراجها ضمن مهلة معينة يعتبر في حال عدم إخراجها ضمن المدة تهريبأ ولا حاجة للإنذار المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى الطاعن هي عدم تسديد تعهد أدى لاستيراد سيارة تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بدرعا الى تصديق الحكم المستأنف القاضي بالمساملة وحيث أن الطاعن لم يقتنع بالحكم للأسباب التي أثارها بلائحة طعنه المبينة آنفا وحيث تبين أن الطاعن أدخل السيارة الى الفطر بعام 1990 ولمدة أربعة أشهر الا انه لم يسدد ما تعهد به حتى هذا التاريخ وحيث ان ادارة الجمارك قدرت ظروف الطاعل وأمثاله من أصحاب السيارات الكويتية فحددت فترة المكوث لغاية 15/ 3 / 1992 حين زالت ظروف الحرب وصار بإمكان الطاعن تسديد ما التزم به الا أنه لم يأبه لذلك مما يجعل التمسك بالقوة القاهرة لا مزيد له في القانونوحيث أن الادعاء بتسليم السيارة الى ادارة رسمية لم يثبت باي دليل رغم اتساع الوقت الدي الطاعن لإثبات ذلك وحيث أن الاجتهاد قد استقر على ان ادخال الأشياء مؤقتا مع التعهد بإخراجها ضمن مهلة معينة يعتبر في حال لم اخراجها ضمن المدة تهريبأ ولا حاجة للإنذار واستنادا لما سلف بيانه تكون المخالفة المسندة للطاعن متحققة الا انه فيما يتعلق بطلب تقدير قيمة السيارة بالخبرة والاعتراض على تقدير قيمتها من قبل الادارة فان الاجتهاد قد استقر على اعادة الخبرة كلما كان ذلك ممكنا وعليه فان تتكب المحكمة عن هذا المسار القانوني يعرض حكمها للنقض لهذه الناحية فقط لذلك تقرر بالإجماع : 1 – نقض الحكم المطعون فيه للسبب المبين فقط