تتحقق الجرائم المنصوص عليها في المادة 652 عقوبات عام فور توقيع الشيك وتسليمه للمستفيد، لأن صدور الشيك بلا رصيد يتم بمجرد إنشاء الشيك وإخراجه من حيازة الساحب بقصد طرحه للتداول.
ان الجرائم الواردة بنص المادة 652 عقوبات عام تتم بمجرد توقيع الشيك وتسليمه بحسبان أن جريمة إصدار شيك بلا رصيد تتم بمجرد إنشاء الشيك من الساحب وتسليمه إلى المستفيد فيكون بذلك قد خرج الشيك من حيازة الساحب بتخلي هذا الأخير عنه وتسليمه للمستفيد لطرحه بالتداول