• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دائرة التنفيذ تلتزم بتنفيذ الأحكام القطعية ولا توقف تنفيذها لمجرد رغبة المحكوم عليه

الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية واجبة التنفيذ، ودائرة التنفيذ لا تملك تعطيلها أو وقفها استناداً إلى رغبة المنفذ عليه وحدها.

نص الاجتهاد

دائرة التنفيذ تنفذ الأحكام القضائية وفق ما تقضي به وهي ليست ملزمة بوقف تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية إلى ما شاء الله وحسب رغبة المحكوم عليه (( المنفذ عليه )).