لا يُحكم بالتعويض عن تدني القيمة أو فوات المنفعة من جهة مؤسسة التأمين إلا بوجود نصّ صريح في عقد التأمين يتضمن ضمانهما؛ لأنهما لا يدخلان بذاتهما في نطاق الأضرار المادية المغطاة بالتأمين.
إن تدني القيمة وفوات المنفعة ليسا من الأضرار المادية فلا يشملهما عقد التأمين ولا بد لإلزام مؤسسة التأمين بالتعويض عنهما من النص في عقد التأمين على ضمان المؤسسة لهما