الاستجواب من طرق الإثبات التي تُمارَس وفق سلطة تقديرية للقاضي، فلا يُلزم به إلا إذا قدّر أن خصومة الدعوى أو وقائعها تتطلبه.
الاستجواب متروك لمشيئة القاضي ليمارسه عندما يرى أن الدعوى بحاجة لمثل هذا الطريق من طرق الإثبات