• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غرامة الإنكار تستحق بمجرد إنكار المدين للدين أمام دائرة التنفيذ

تجب غرامة الإنكار بمجرد إنكار المدين للدين أمام دائرة التنفيذ، متى كان الإنكار وارداً على دينٍ من الديون التي يجيز القانون بشأنها توقيع هذه الغرامة.

نص الاجتهاد

غرامة الإنكار متوجبة بمجرد إنكار الدين أمام دائرة التنفيذ