تجب غرامة الإنكار بمجرد إنكار المدين للدين أمام دائرة التنفيذ، متى كان الإنكار وارداً على دينٍ من الديون التي يجيز القانون بشأنها توقيع هذه الغرامة.
غرامة الإنكار متوجبة بمجرد إنكار الدين أمام دائرة التنفيذ