في دعاوى التعويض الناشئة عن حوادث السير، ينعقد الاختصاص المحلي لمحكمة موطن المدعى عليه أو لمحكمة المكان الذي وقع فيه الحادث، على سبيل الاختيار بينهما.
الاختصاص في طلب التعويض عن حوادث السير يعود إلى محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي وقع الحادث في دائرتها