• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص بنظر دعوى التعويض عن حوادث السير محكمة موطن المدعى عليه أو محكمة مكان وقوع الحادث

في دعاوى التعويض الناشئة عن حوادث السير، ينعقد الاختصاص المحلي لمحكمة موطن المدعى عليه أو لمحكمة المكان الذي وقع فيه الحادث، على سبيل الاختيار بينهما.

نص الاجتهاد

الاختصاص في طلب التعويض عن حوادث السير يعود إلى محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي وقع الحادث في دائرتها