• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقلال مؤسسة الإنشاءات العسكرية مالياً وإدارياً وتمثيل مديرها العام لها أمام القضاء

إذا كانت المؤسسة العامة أو الجهة الإدارية ذات استقلال مالي وإداري، فإن شخصيتها الاعتبارية المستقلة تجعل ممثلها القانوني هو من حدده تنظيمها، ولا تُختصم أو تُمثّل بغيره أمام القضاء.

نص الاجتهاد

إن مؤسسة الإنشاءات العسكرية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري عن وزارة الدفاع ويمثلها مديرها العام أمام القضاء