إذا كانت المؤسسة العامة أو الجهة الإدارية ذات استقلال مالي وإداري، فإن شخصيتها الاعتبارية المستقلة تجعل ممثلها القانوني هو من حدده تنظيمها، ولا تُختصم أو تُمثّل بغيره أمام القضاء.
إن مؤسسة الإنشاءات العسكرية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري عن وزارة الدفاع ويمثلها مديرها العام أمام القضاء