• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنازل مستأجر أملاك الدولة عن حقوقه وبيعها من الغير دون ترخيص لا يقع باطلاً بل يبقى موقوفاً على صدور الترخيص

التصرف الصادر من مستأجر أملاك الدولة بتنازلٍ عن حقوقه أو بيعها للغير دون ترخيص لا ينقلب باطلاً، وإنما يكون عقداً موقوفاً يتوقف نفاذه على إجازة الجهة المختصة؛ فإذا حصل الترخيص نفذ، وإن لم يحصل بقي غير نافذ.

نص الاجتهاد

ان تنازل المستأجر لاملاك الدولة عن حقوقه وبيعها من الغير بدون ترخيص من مديرية أملاك الدولة لايعتبر باطلا انما يعتبر موقوفا على حصول الترخيص . المناقشة: الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عن محكمة حماه الجزئية بتاريخ ١٩٥٨/٦/١١ تحت رقم ٢٠٤ ٨٥٠ بالزام المدعى عليه رافع الطعن بان يدفع الى المدعي الخصم في الطعن مبلغ ٢۰۲٥ ليرة سورية لقاء السند موضوع الدعوى وتثبيت الحجز الجاري وذلك بالاستناد الى صورة السند المبرزة واليمين التي خلفها المدعي ووقائع الدعوى في الموضوع : لما كان وكيل الطاعن يطلب نقض الحكم للأسباب الملخصة التالية :1. ان المبلغ المدعى به هو بقيمة ثمن ارض كان اشتراها الموكل المميز عليه لا قرضا كما ورد في السند العادي المبرز ثم ظهر ان الارض تعود رقبتها للدولة لا يجوز بيعها بدون موافقة مديرية املاك الدولة ولم تحصل فيكون العقد باطلا ويكون من حق موكله ان يثبت حقيقة العقد بالسنة الشخصية 2. ان المحكمة ذهبت ضمنا للأخذ بهذا الدفع الا انها عللت عدم هذا الدفع أخذها بان الاسناد الموقعة من الطرفين لا تنسجم ابتداء مع ولان السند يعود تاريخه لتاريخ لاحق لسند العدل ولأنه لم يعين تاريخ هذا السند بعد أن أدعى عدم ثبوت تاريخه واستنتجت من اثارة هذا الدفع وتأخره انه غير جدي مع انه اثير في الجلسة الاولى وان سائر دفوعه لتقرير طلبه اثبات الصلة بين السندين بالبينة الشخصية . 3. ان المحكمة جنحت لتجريد واقعة الاقرار بالقضية عن السبب الذي بني عليه هذا الاقرار مع ان مثل هذا التجريد لو لما كان هناك فائدة من وجود النص الذي يخول اثبات حقيقة العقد الذي يكون مخالفا للنظام العام بالبينة الشخصية 4. ان المحكمة ناقضت نفسها حين عللت رفض طلب الاثبات بالبينة الشخصية بان موكله يستطيع ان يرجع على المدعي بما قبضه في حال ثبوت ان هذا المبلغ من اصل قيمة الارض فكيف يمكنه الرجوع طالما ان المحكمة لم تسمح له بإقامة البيئة على ان هذا المبلغ من اصل قيمة الارض . 5. ان المدعي خسر قسما من دعواه ومع ذلك حكم على موكله بسائر الرسوم والمصاريف فكان على المحكمة ان تحمله من الرسوم والمصاريف بنسبة ما خسر وان ترد الدعوى بالباقي الذي اعترف به6. انه يكرر سائر دفوعه المبرزة في الدعوى ويعتبرها اسباب تمييزية . في مجمل الاسباب الاربعة الاولى : لئن كان تنازل مستأجر املاك الدولة عن حقوقه وبيعها من الغير بدون ترخيص من مديرية املاك الدولة لا يعتبر باطلا بل موقوفا على حصول الترخيص وفقا لاجتهاد هذه المحكمة بقرارها الصادر بتاريخ ٢/١٩/ ١٩٥٥ المنشور في الصحيفة ٢٤٧ وكان اثبات صورية السبب في السند للأمر الذي ادعاه وكيل الطاعن لا تقبل فيه البينة الشخصية في مثل هذه الحال . الا انه لما كان وكيل الطاعن يدعي بدفوعه ان المبلغ المدعى به هو بقية ثمن ارض كان اشتراها موكله من المميز عليه ثم تبين له ان الارض لا يملكها المميز عليه فرفع عليه دعوى لدى محكمة بداية حماه طلب فيها فسخ عقد المبيع لعدم قيامه بمستوجبات العقد والزامه بدفع بدل المبيع وكان البيانان المؤرخ من احدهما في //۱۹ والثاني في ١٩٥٧/١١/٢٠ يؤيدان ما ورد في دفوعه كان يترتب على القاضي وحال الوقائع ما ذكر استجلاء نتيجة الدعوى به امام محكمة البداية التي ترى اصل النزاع والثمن جزء منه اما قول القاضي في حكمه المطعون فيه بان الطاعن يستطيع ان يرجع على المدعي بما قبضه ان صح ان هذا المبلغ من اصل قيمة الارض وان اقرار الجهة المدعية بقبض كامل المبلغ في سند الكاتب بالعدل لا يجيز لها ان تقول بان المبلغ المدعى به هو من المبلغ المعين بسند الكاتب بالعدل هو قول يتجافى مع احكام القانون وحيث ان القاضي لم يسر على النهج الملمع اليه آنها فان حكمه يعتبر سابقا اوانه ومستحق النقض لذلك تقرر بالأكثرية قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه