إذا تأخرت الجهة المستملكة في دفع القيمة الاستملاكية، وجب عليها أداء الفائدة المقررة قانوناً على المبلغ المستحق، باعتبار أن النص الخاص في قانون الاستملاك هو الواجب التطبيق.
إن التأخر في دفع القيمة الاستملاكية يوجب على الجهة المستملكة دفع الفائدة المحددة بنص المادة /25/ من قانون الاستملاك رقم /20/ لعام 1983