• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على الجهة المستملكة دفع الفائدة القانونية عند التأخر في أداء القيمة الاستملاكية

إذا تأخرت الجهة المستملكة في دفع القيمة الاستملاكية، وجب عليها أداء الفائدة المقررة قانوناً على المبلغ المستحق، باعتبار أن النص الخاص في قانون الاستملاك هو الواجب التطبيق.

نص الاجتهاد

إن التأخر في دفع القيمة الاستملاكية يوجب على الجهة المستملكة دفع الفائدة المحددة بنص المادة /25/ من قانون الاستملاك رقم /20/ لعام 1983