يكفي لصحة ضبط الجلسة توقيع رئيس الهيئة الحاكمة وكاتب الضبط وفقاً لقواعد أصول المحاكمات، ولا يلزم توقيع جميع أعضاء الهيئة الحاكمة عليه.
إن المادة 138 أصول محاكمات أوجبت توقيع ضبط جلسة المحاكمة من رئيس الهيئة الحاكمة وكاتب الضبط دونما حاجة لتوقيع ضبوط الجلسات من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي