إذا أُقيمت الدعوى الجزائية فإنها تقطع التقادم، ويُستأنف احتساب مدة التقادم من تاريخ صيرورة القرار الجزائي نهائياً.
رؤية الدعوى أمام القضاء الجزائي تقطع التقادم ويبدأ التقادم من تاريخ اكتساب القرار الجزائي الدرجة القطعية