• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رؤية الدعوى الجزائية تقطع التقادم ولا يبدأ سريانه إلا من تاريخ اكتساب القرار الجزائي الدرجة القطعية

إذا أُقيمت الدعوى الجزائية فإنها تقطع التقادم، ويُستأنف احتساب مدة التقادم من تاريخ صيرورة القرار الجزائي نهائياً.

نص الاجتهاد

رؤية الدعوى أمام القضاء الجزائي تقطع التقادم ويبدأ التقادم من تاريخ اكتساب القرار الجزائي الدرجة القطعية