إذا انتهى الحكم الجزائي إلى براءة المتهم تأسيساً على نظامية البضاعة، فإن لهذا الحكم حجيةً مانعةً في الدعوى الجمركية المتعلقة بذات البضاعة والواقعة.
القرار الجزائي الصادر بالبراءة استنادا إلى اعتبار البضاعة نظامية له حجية على الدعوى الجمركية المناقشة: حيث أن المناقشة المسندة للمدعى عليها هي الاستيراد تهريبا لأربع ماكينات خياطة مستعملة وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف حلب عدم المساءلة ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن . وحيث أن المحكمة قد استثبتت القرار الجزائي الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي في حلب نظامية البضاعة باعتبار أن القرار المذكور قد اعتبر أن البضاعة نظامية بالاستناد إلى الوثائق التي أشار إليها أو انتهى بالنتيجة إلى إعلان البراءة وحيث أن للقرار الجزائي الذي يقضي بالبراءة لنظامية البضاعة له حجية في هذه الدعوى وحيث أن تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معب عليها في ذلك طالما أنه قد استند إلى ما له أصله في الملف مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .