• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على ان تسجيل الدراجة في دائرة النقل يعفيها من المخالفة ويقي من حق حائزها أن يلجأ إلى طلب الحصول على الشهادة الجمركية المطلوبة

إذا كانت الدراجة النارية مسجّلة أصولاً لدى دائرة النقل فإن هذا التسجيل يُعفيها من المخالفة الجمركية، ويبقى لحائزها حقّ طلب الشهادة الجمركية؛ وتقدير الخبرة في هذه المنازعة من سلطة محكمة الموضوع متى جاءت الخبرة سليمة ومستوفية شروطها.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على ان تسجيل الدراجة في دائرة النقل يعفيها من المخالفة ويقي من حق حائزها أن يلجأ إلى طلب الحصول على الشهادة الجمركية المطلوبة المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه المطعون ضده في الاستيراد تهريا لدراجة نارية وفد انتهى القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطرطوس الى تصديق الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى القاضي بمساءلة المدعى عليه بالمخالفة المسندة اليه ولعدم قناعة الادارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المذكورة آنفا ولما كانت المحكمة قد أجرت الخبرة على الدراجة وقدرت قيمتها ولما كان اللجوء الى الخبرة هو الطريق القانوني في مثل هذه الحالة وان الأخذ بالخبرة او اهمالها انما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن قناعتها مستندة من ظروف الدعوى وطالما أن الخبرة جاءت مستجمعة شرائطها القانوني وان الطعن بها لا يجرها وحيث أن ما جاء بالحكم المطعون فيه لجهة مع المعارضة والحصول على الشهادة الجمركية فان هذا الاتجاه لا يتعارض مع الاجتهاد المستقر على ان التسجيل الدراجة في دائرة النقل يعفيها من المخالفة ويبقى من حق حائزها أن يلجا الى طلب الحصول على الشهادة الجمركية المطلوبة بالإضافة الى أن هذا التسجيل في دائرة النقل يعفيها من المخالفة الجمركية أما وان المطعون ضده لم يطعن بهذه الجهة وأن الطاعن لا يضار بطعنه الأمر الذي يجعل الحكم محمولا على أسبابه من حيث النتيجة لذلك لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن