• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت اجازة الاستيراد اللاحقة للإجازة الأولى تحتاج إلى فتح الاعتماد المستندي كما تدعي الادارة فهذا لا يشكل مخالفة جمركية طالما

تنفى صفة المخالفة الجمركية متى ثبت أن إدخال البضاعة تم أصولاً عبر المكاتب الحدودية بموافقة الجهة الجمركية وبعد استيفاء الرسوم، وأن الاستيراد لم يقع إلا بعد الحصول على الإجازة المطلوبة، حتى لو ادعت الإدارة وجود مخالفة إدارية أو مالية متعلقة بترتيبات الاستيراد.

نص الاجتهاد

إذا كانت اجازة الاستيراد اللاحقة للإجازة الأولى تحتاج إلى فتح الاعتماد المستندي كما تدعي الادارة فهذا لا يشكل مخالفة جمركية طالما أن الأغنام لم يتم استيرادها إلا بعد الحصول على الإجازة اللاحقة مخالفة إن إدخال البضاعة بموافقة عناصر الادارة عن طريق مكاتبها الحدودية بشكل أصولي واستيفاء الرسوم المتوجبة ينفي صفة المخالفة الجمركية المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى المطعون ضده في استيراد أغنام تهربها وقد انتهت محكمة الاستئناف في حلب الى تصديق الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة وحيث أن الادارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفا وحيث ان الادارة الطاعنة لا تجادل في انجاز المطعون ضده المعاملة تخليص الأغنام وفي موافقتها على استلامها وبعد استيفاء الرسوم الجمركية المتوجبة عليها وحيث إذا كانت اجازة الاستيراد اللاحقة للإجازة الأولى تحتاج إلى فتح الاعتماد المستندي كما تدعي الادارة الطاعنة فهذا لا يشكل مخالفة جمركية طالما أن الأغنام لم يتم استيرادها إلا بعد الحصول على الإجازة اللاحقة هذا وإن إدخال البضاعة بموافقة عناصر الإدارة الطاعنة وعن طريقها مكاتبها الحدودية بشكل أصولي واستيفاء الرسوم المتوجبة ينفي عن عمل المطعون ضده صفة المخالفة الجمركية وحيث أن انتهاء الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة يحقق سلامته ويجعله بمنای من أسباب الطعن على نحو يتعين رفضه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .