• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية لإقامة بناء جديد أن يعود إلى البناء الجديد أو إلى جزء منه يوازي وجه الانتفاع السابق

إذا صدر حكمٌ بالتخلية لإقامة بناء جديد، بقي للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية حقّ إشغال البناء الجديد أو جزءٍ منه مماثلٍ لوجه الانتفاع السابق، بشرط إمكان الانتفاع به على ذات الوجه الذي كان عليه قبل الإخلاء والتجديد.

نص الاجتهاد

يحق للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية من اجل إقامة بناء جديد ان يشغل هذا البناء او جزءا منه يشابه الوجه الذي كان ينتفع به قبل الاخلاء وتجديد البناء . المناقشة: الحكم صادر بمثابة الوجاهي عن محكمة حلب الجزئية بتاريخ ١٩٥٨/١٢/١٥ تحت رقم ١٥٤٩ ١٤٢٠ بالزام الجهة المدعى عليها والاشخاص الثالثين رافعي الطعن بتسليم المدعي الخصم في الطعن الدكان الجديدة ذات رقم الابواب ۱۳۹ والمشار اليها برقم 1 على المصور المرفق بتقرير الخبير والتي يشغلها الشخص الثالث قره بت وأولاده خالية من الشواغل باعتباره صاحب الحق في العودة اليها من البناء التجديد موضوع الدعوى ومنع المدعى عليهم والاشخاص الثالثين من معارضته في الانتفاع بها كمستأجر وترك حق المداعاة للشخص الثالث للمالك بالعطل والضرر وذلك بالاستناد الى الوثائق المبرزة وتقرير الخبرة ووقائع الدعوى . في الموضوع : في الرد على أسباب الطعن المدلى بها في لائحة وكيل الطاعنين نعيم وولديه جورج وانطونلما كان يتبين من اضبارة الدعوى أن المميزين نعيم. وولديه جورج وانطون ۰۰۰ كانوا بتاريخ ٨ كانون الثاني ١٩٥٥ أقاموا الدعوى على المميز عليه رزق الله بطلب تخليته للمحل التجاري الذي كان يشغله بطريق الايجار والكائن في المنطقة العقارية الثالثة بحلب رقم المحضر ٧٧٣ بداعي انهم يرغبون في هدم العقار المذكور لإقامة بناء جديد مكانه وقد أثبتوا ذلك بموجب المخطط ورخصة دائرة البلدية فقررت المحكمة التخلية واكتسب قوة القضية المقضية وقبل تنفيذ قرار التخلية وقبل الهدم تقدم المميز عليه الى قاضي الأمور المستعجلة بحلب بطلب وصف المأجور وتثبيت الحالة الراهنة وذلك بمواجهة المالكين نعيم وجورج وانطون وسجلت الدعوى برقم ٢٣٨ عام ١٩٥٥ واجري الكشف بمعرفة خبير أعطى تقريره وأصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره المؤرخ في ٥ ايلول ۱۹۰۵ بتثبيت الحالة الراهنة للعقار كما جاء وصفه بضبط الكشف وتقرير الخبير المرفق بالمخطط المؤرخ ١٩٥٥/٨/٢١ واعطي المدعي صورة عنه ليكون وسيلة لإثبات دعوى الاساس ولما تم البناء على العقار تقدم المدعي المميز عليه بدعوى الى قاضي الصلح المدني الثالث بحلب على المالكين نعيم وجورج وانطون طلب فيها العودة الى المحل الجديد الذي أقيم على أرض محله السابق عملا بأحكام القانون رقم ٤٨ الصادر بتاريخ ٣/٢٩/ ١٩٥٥ الذي يمنحه هذا الحق . وبدلا من تسليمه المحل باع المدعى عليهم المميزون العقار المدعى به الى المميز ناظم ولما اطلع على هذا البيع طلب المدعي أدخال المشتري المذكور في الدعوى بصفة شخص ثالث مدعى عليه حتى يكون الحكم الذي سيصدر ساري المفعول بحقه أيضا ولما ادخل هذا الاخير في الدعوى وأثناء رؤيتها قام بتأجير المحل الى المميزين قره بت. وأولاده الذين قاموا بأعمال المنجور وفقا لصنعتهم بيع المشروبات وامام هذا العمل تقدم المدعي الى المحكمة بطلب ادخال المستأجرين المذكورين أشخاصا ثالثين في الدعوى ليكون الحكم الذي سيصدر نافذا بحقهم أيضا مع الاحتفاظ بحقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه من هذه المعاملة المخالفة للقانون فلبى القاضي طلبه وقرر ادخالهم في الدعوى أشخاصا ثالثين ولما كان المميزون السادة مبيض هم الخصوم الاصليون في الدعوى لانهم هم انفسهم الذين طلبوا تخلية المدعي الذين طلبوا تخلية المدعي من العقار لهدمه وتشييد بناء جديد مكانه كما وانهم رفضوا بعد قيام البناء الجديد على أرض المحل الذي كان يشغله المدعي اعادته الى المحل الجديد عملا بأحكام القانون رقم ٤٨ وباعوا العقار الى السيد ناظم أثناء رؤية الدعوى الأمر الذي يجعل الحكم الصادر بمواجهتهم بالتخلية وتسليم المحل في محله القانوني اذ أنهم ما زالوا مسؤولين عن الرسوم ومصاريف الدعوى التي تكبدها المدعي واما قولهم بأن العقار رقم ٢٦ لم ينشأ على نفس الارض التي كان يقوم عليها البناء السابق فان الدعوى المستعجلة والكشف الجاري فيها بمعرفة خبير فني كما ان الخبرة الجارية بمعرفة قاضي الصلح قد أوضحا أن المحل المدعى به هو الذي شيد على أرض المحل السابق الذي كانت مساحته ٩٥ مترا مربعا وقد أصبحت بعد الهدم والبناء الجديد ٦١ مترا مربعا مع فرق في الارتفاع في المحل الجديد وهذا الارتفاع يعوض على المدعي عن نقص المساحة الامر الذي يبطل مزاعم المميزين . واما ادعاؤهم بأن المحكمة لم تستند في حكمها الى نص قانوني . فان تطبيق القاضي في حكمه نص المادة الثانية من القانون رقم ٤٨ تاريخ ١٩٥٥/٧/٢٩ التي أضافت الى نهاية المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم ۱۱۱ تاريخ ١٩٥٢/٢/١١ المعدلة بالمرسوم رقم تاريخ ١٩٥٣/٩/٣٠ النص التالي ( يبقى للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية استنادا الى الفقرتين و – ز الحق بأن يشغل البناء الجديد أو جزءا منه يشابه العقار الذي أخلاه اذا امكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الاخلاء وتجديد البناء على أن يخضع المأجور الجديد لقاعدة تحديد الاجور بطريقة التخمين الخ. ) ينفي هذا الزعم ولما كانت أسباب ودفوع الجهة المميزة آل. جاءت في غير محلها القانوني فهي جديرة بالرد في الرد على أسباب الطعن المدلى بها في طعن وكيل المميز ناظم لما كان يتبين من تقرير الخبير والمخطط المربوط فيه المؤرخ في ١٩٥٥/٨/٢ وتقرير الكشف المؤرخ في ٣/٢٠/ ١٩٥٨ ان المحل المطلوب أعادته هو المشيد على أرض المحل السابق واضحت مساحته ٦١ مترا مربعا بدلا من ٩٥ مترا مربعا وهي مساحة المحل السابق ولما كان الحكم قد قضى بإعادة المدعي الى المحل المبين في المخطط فيكون قد استحصل على مخزن أقل مساحة من المحل الذي كان يشغله قبل الهدم وكان زعم الجهة المميزة من ان المحكمة أعطت المدعي حقا في البناء الجديد تعدت على اجزاء العقار التي يعود حق الانتفاع بها الى مستأجر آخر في غير محله ويستوجب الرد أيضا . في الرد على أسباب الطعن المدلى بها من وكيل المميزين قره بيت وأولاده . لما كان القاضي قد رد طلب المميزين اجراء خبرة جديدة بسبب عدم فائدتها وكان تقدير ذلك يعود اليه وكان تقرير الكشف والخبرة والتوضيح المدلى به من قبل الخبير في جلسة ١٩٥٨/٨/١٣ كافية لتقدير لزوم الكشف الجديد أو عدمه وان العقار المبين في المخطط المربوط بالتقرير هو نفس العقار الذي كان البناء القديم قائما عليه وكان اقامة الدعوى على المالكين السابقين ثم على المالك الحالي والمستأجرين منه أي المميزين هي من حق المدعي محافظة على حقوقه لان المالك الحالي لم يصبح مالكا الا بعد اقامة الدعوى على المالكين السابقين. وكان عمله هذا يقصد أن يكون الحكم الذي سيصدر بالنتيجة ساري المفعول عليهم جميعا وكان اعتراض المميزين على هذه النواحي في غير محله ويستوجب الرد ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم ٤٨ تاريخ ١٩٥٥/٣/٢٩ المضافة للمادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم ١١١ تاريخ ١٩٥٢/٣/١١ المعدلة بالمسوم رقم ٧ تاريخ ١٩٥٣/٩/٣٠ قد أعطت الحق الى المستأجر المحكوم عليه بالتخلية استنادا الى الفقرتين و ، ز أن يشغل البناء الجديد أو جزءا منه يشابه الوجه الذي كان ينتفع به قبل الاخلاء وتجديد البناء كما استقر عليه الاجتهاد المستمر تاريخ ١٩٥٣/٢/٢٠ و تاريخ ١٩٥٥/٩/٢٢ من وكان الحكم المطعون فيه مستندا الى تقرير الكشف والخبرة والمخطط المبين امكان الانتفاع العقار وكان بما بني عليه من أسباب وعلل موافقا للأصول والقانون ولا ترد عليه أسباب الطعن لذلك تقرر رد الطعن موضوعا