الأفضلية في مواجهة الشاريين المتتاليين للعقار تكون لمن سبقت إشارة دعواه على صحيفة العقار، بشرط انتفاء التواطؤ وقصد الإضرار.
الأفضلية بين شاريين متتاليين لعقار تحديد الأفضلية بين شاريين متتاليين لعقار بناءً على وضع إشارة الدعوى. الأفضلية لمن سبق ووضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار بشرط عدم ثبوت التواطؤ وقصد الإضرار. نقض قرار 519 أساس مخاصمة 839 تاريخ31/10/2000