تسأل الجهة الإدارية المختصة عن تعويض الأضرار المادية التي تلحق بأموال الغير إذا كانت ناشئة عن حوادث الشغب.
تعتبر وزارة الداخلية مسؤولة عن الأضرار التي تلحقها حوادث الشغب بأموال الغير