• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم وزارة الداخلية بالتعويض عن الأضرار التي تحدثها أعمال الشغب بأموال الغير

تسأل الجهة الإدارية المختصة عن تعويض الأضرار المادية التي تلحق بأموال الغير إذا كانت ناشئة عن حوادث الشغب.

نص الاجتهاد

تعتبر وزارة الداخلية مسؤولة عن الأضرار التي تلحقها حوادث الشغب بأموال الغير