اختيار الخصوم في الدعوى منوط بإرادة المدعي، ولا يجوز إلزامه بمخاصمة من لم يرده خصماً، ولا للمدعى عليه أن يفرض على المدعي اختصام طرفٍ آخر.
المدعي هو الذي يحدد خصومه بالدعوى ولا يلزم على مخاصمة أحد لا يود الادعاء عليه وإنه ليس للمدعى عليه أن يلزم المدعي بمخاصمة أحد لا يسود مخاصمته