• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تصحيح الخصومة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

تصحيح الخصومة لا يصح أمام محكمة الاستئناف، لأن صحة الخصومة يجب أن تتحقق في مرحلة الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى.

نص الاجتهاد

لا يصح تصحيح الخصومة أمام الاستئناف