تصحيح الخصومة لا يصح أمام محكمة الاستئناف، لأن صحة الخصومة يجب أن تتحقق في مرحلة الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى.
لا يصح تصحيح الخصومة أمام الاستئناف