لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الدولي أو استبعاد ولاية المحاكم السورية المختصة وفق القانون السوري، لأن هذا الاختصاص من النظام العام.
ان الهيئة العامة لمحكمة النقض قد حسمت الموضوع المتعلق بالاختصاص الدولي وقررت انه لايجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الدولي واستبعاد المحاكم السورية المختصة بموجب قواعد القانون السوري واعتبرت هذا الاختصاص من متعلقات النظام العام والعدول عن الاجتهاد السابق