• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص الدولي من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعده أو استبعاد المحاكم السورية المختصة

لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الدولي أو استبعاد ولاية المحاكم السورية المختصة وفق القانون السوري، لأن هذا الاختصاص من النظام العام.

نص الاجتهاد

ان الهيئة العامة لمحكمة النقض قد حسمت الموضوع المتعلق بالاختصاص الدولي وقررت انه لايجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الدولي واستبعاد المحاكم السورية المختصة بموجب قواعد القانون السوري واعتبرت هذا الاختصاص من متعلقات النظام العام والعدول عن الاجتهاد السابق