يجوز للمدعى عليه أن يدفع أو يطالب بحقٍ في مواجهة المدعي، ولا يمنع ذلك مجرد كونه مدعى عليه في الخصومة.
إن القول بأنه لا يجوز أن يكون المدعى عليه مدعيا بحق المدعى عليه الأخر هو قول غير سديد ولا سند له في القانون