• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعى عليه أن يتمسك بحق له في مواجهة خصمه ولا يمنع ذلك من قيامه بدور المدعي بهذا الحق

يجوز للمدعى عليه أن يدفع أو يطالب بحقٍ في مواجهة المدعي، ولا يمنع ذلك مجرد كونه مدعى عليه في الخصومة.

نص الاجتهاد

إن القول بأنه لا يجوز أن يكون المدعى عليه مدعيا بحق المدعى عليه الأخر هو قول غير سديد ولا سند له في القانون