المدعي هو صاحب الحق في تعيين خصوم الدعوى، ولا تُفرض عليه مخاصمة من لا يريد مقاضاته، كما لا يملك المدعى عليه طلب إدخال الغير لمجرد مطالبته بحق له عليه لأن هذا الطلب يجب أن يُطرح بدعوى مستقلة.
المدعي هو ملك الدعوى وهو يعدد خصمه فيها ولا يجبر على مخاصمة أحد لايود الادعاء عليه وإن الجهة المدعى عليها ليس لها طلب إدخال أحد بالدعوى لإلزامه بحق لها عليه لأن ذلك يشكل موضوع دعوی مستقلة