• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص لجان توزيع الأراضي المستصلحة بنظر طلب إعادة النظر في التوزيع وتحديد المساحة والتعويض عن فوات المنفعة دون القضاء العادي

الطلبات الناشئة عن إعادة النظر في توزيع الأراضي المستصلحة، وتحديد المساحة المستحقة، والتعويض عن فوات المنفعة، ينعقد الاختصاص بشأنها للجان المختصة المنصوص عليها في القانون رقم 3 لعام 1984 دون القضاء العادي.

نص الاجتهاد

إن طلب إعادة النظر بتوزيع الأراضي المستصلحة والمطالبة بمساحة محددة والتعويض عن فوات المنفعة هي من اختصاص اللجان المنصوص عليها في القانون رقم /3/ لعام 1984 وليست من اختصاص القضاء العادي