الطلبات الناشئة عن إعادة النظر في توزيع الأراضي المستصلحة، وتحديد المساحة المستحقة، والتعويض عن فوات المنفعة، ينعقد الاختصاص بشأنها للجان المختصة المنصوص عليها في القانون رقم 3 لعام 1984 دون القضاء العادي.
إن طلب إعادة النظر بتوزيع الأراضي المستصلحة والمطالبة بمساحة محددة والتعويض عن فوات المنفعة هي من اختصاص اللجان المنصوص عليها في القانون رقم /3/ لعام 1984 وليست من اختصاص القضاء العادي