• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثيل دوائر النقل أمام القضاء ينعقد حصراً لوزير النقل دون مدير النقل

تمثيل الإدارة في الدعاوى القضائية يكون لمن خوله القانون صراحةً، ولا يملك مدير النقل تمثيل إدارته أمام القضاء ما دام التمثيل محصوراً بوزير النقل.

نص الاجتهاد

إن مدير النقل لا يمثل إدارته أمام القضاء وإنما تمثيل كافة دوائر النقل في القطر محصور بالسيد وزير النقل