تمثيل الإدارة في الدعاوى القضائية يكون لمن خوله القانون صراحةً، ولا يملك مدير النقل تمثيل إدارته أمام القضاء ما دام التمثيل محصوراً بوزير النقل.
إن مدير النقل لا يمثل إدارته أمام القضاء وإنما تمثيل كافة دوائر النقل في القطر محصور بالسيد وزير النقل