• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف الصادر في طلب إعادة المحاكمة بشأن قرارات القاضي الفرد العقاري إلا إذا كانت الدولة طرفاً في الدعوى

الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في طلب إعادة المحاكمة المتعلق بقرارات القاضي الفرد العقاري لا تقبل الطعن بالنقض، إلا إذا كانت الدولة طرفاً في الدعوى العقارية وفق النص الخاص المنظم لذلك.

نص الاجتهاد

ان طلب إعادة المحاكمة بشأن قرارات القاضي الفرد العقاري لا يقبل الطعن بطريق النقض الا اذا كانت الدولة طرفا فيه بمقتضى المادة 1 من القانون 70 لعام 1958 المناقشة: ان المشترع قصر طرق المراجعة ضد قرارات القاضي الفرد العقاري على الاستئناف وخول محكمة الاستئناف سلطة الفصل في موضوعها بقرارات مبرمة المادة ٢٦ المعدلة لا تخضع لرقابة محكمة النقض كما هو صريح من القرار رقم ١٨٦ تاريخ ١٩٢٦/٣/١٥ وان طلب إعادة المحاكمة المرفوع الى محكمة الاستئناف لا تسري بشأنه الاصول العامة الا فيما يختص بشكل تقديم الطلب وميعاده والعقوبات التي تنطبق بحق مقدمه عملا بالمادة الثانية من القرار ٣٢٣ ل . ر المؤرخ في ١٩٣٦/١١/٢٢ وان الحكم الذي تصدره المحكمة المشار اليها برفض أو قبول إعادة المحاكمة لا يقبل الطعن بطريق النقض الا في الدعاوى العقارية التي تكون الدولة طرفا فيها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ٧٠ الصادر في ١٩٥٨/٦/٩