لا يُشترط لإقامة دعوى إضافة التركة في قضايا السير إبراز الإذن الشرعي متى وُجد بين الورثة قاصرون، لأن التعويض يوزّع على أساس الأنصبة الإرثية الشرعية.
إن الادعاء إضافة التركة ، في قضايا السير ، لا يشترط فيه إبراز الإذن الشرعي إذا كان من بين الورثة بعض القاصرين لأن توزيع التعويض يتم حسب الفريضة الشرعية