• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الادعاء إضافة التركة في دعاوى السير دون إبراز الإذن الشرعي إذا كان بين الورثة قاصرون ما دام التعويض يوزع وفق الفريضة الشرعية

لا يُشترط لإقامة دعوى إضافة التركة في قضايا السير إبراز الإذن الشرعي متى وُجد بين الورثة قاصرون، لأن التعويض يوزّع على أساس الأنصبة الإرثية الشرعية.

نص الاجتهاد

إن الادعاء إضافة التركة ، في قضايا السير ، لا يشترط فيه إبراز الإذن الشرعي إذا كان من بين الورثة بعض القاصرين لأن توزيع التعويض يتم حسب الفريضة الشرعية