تتحدد أفضلية الشارين المتتاليين للعقار بسبق وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، إلا إذا ثبت التواطؤ وقصد الإضرار بين البائع وصاحب الإشارة الأسبق، عندئذٍ لا يُعتدّ بهذه الأسبقية في مواجهة المشتري السابق المتضرر.
إن الأفضلية بين شاريين متتاليين لعقار وإن كانت لمن سبق ووضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار إلاّ أن ذلك مشروط بعدم ثبوت التواطؤ وقصد الإضرار أي التواطؤ بين البائع وصاحب الإشارة الأسبق بقصد الإضرار بالمشتري السابق الذي لم يضع إشارة الدعوى على العقار إلاّ بعد وضع إشارة المشتري الثاني