• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تصح خصومة القاصر إلا بتمثيله من وصي مأذون من المحكمة

القاصر لا تنعقد له خصومة صحيحة ولا يصح الحكم عليه إلا إذا مثّله وصيّ مأذون من المحكمة، وأي تمثيل آخر غير منصوص عليه قانوناً لا يحقق صحة الخصومة.

نص الاجتهاد

إن تمثيل القاصرين بالدعوى من قبل مدير الايتام أو من يقوم مقامه لا سند له في القانون إن صدور الحكم في الدعوى بحق قاصرين دون تمثيلهم من قبل وصي مأذون من المحكمة يجعل الخصومة غير صحيحة في الدعوى