• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بنتيجة الخبرة متى كان تقديرها متروكًا لسلطتها التقديرية

الخبرة عنصر من عناصر الإثبات غير ملزم للمحكمة، ولها سلطة تقدير نتيجته والأخذ به أو طرحه وفق ما تطمئن إليه من وقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

لا شيء يلزم المحكمة بالأخذ بنتيجة الخبرة ما دام تقييم رأي الخبرة متروكا لها