الخبرة عنصر من عناصر الإثبات غير ملزم للمحكمة، ولها سلطة تقدير نتيجته والأخذ به أو طرحه وفق ما تطمئن إليه من وقائع الدعوى.
لا شيء يلزم المحكمة بالأخذ بنتيجة الخبرة ما دام تقييم رأي الخبرة متروكا لها