تختصّ المحكمة الناظرة في الدعوى بتحديد من يتحمّل الرسوم والمصاريف بين الطرفين وتوزيعها وفق تقديرها القضائي.
تحميل الرسوم والمصاريف بين الطرفين يعود إلى المحكمة الناظرة في الدعوى