• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تحميل الرسوم والمصاريف بين الخصوم من سلطة المحكمة الناظرة في الدعوى

تختصّ المحكمة الناظرة في الدعوى بتحديد من يتحمّل الرسوم والمصاريف بين الطرفين وتوزيعها وفق تقديرها القضائي.

نص الاجتهاد

تحميل الرسوم والمصاريف بين الطرفين يعود إلى المحكمة الناظرة في الدعوى