لمحكمة الموضوع أن تُقدّر وتوزّع نسبة المسؤولية في حوادث السير استناداً إلى وقائع الدعوى وأدلتها متى كانت كافية، دون حاجة إلى معرفة فنية خاصة.
من حق محكمة الموضوع توزيع نسبة المسؤولية في حوادث السير لأن ذلك لا يتطلب معرفة فنية خاصة ما دامت وقائع الدعوى وأدلتها كافية