• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توزيع نسبة المسؤولية في حوادث السير من سلطة محكمة الموضوع متى كانت وقائع الدعوى وأدلتها كافية

لمحكمة الموضوع أن تُقدّر وتوزّع نسبة المسؤولية في حوادث السير استناداً إلى وقائع الدعوى وأدلتها متى كانت كافية، دون حاجة إلى معرفة فنية خاصة.

نص الاجتهاد

من حق محكمة الموضوع توزيع نسبة المسؤولية في حوادث السير لأن ذلك لا يتطلب معرفة فنية خاصة ما دامت وقائع الدعوى وأدلتها كافية