• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري أحكام إيجار العقار على إيجار المنقول وتنعقد منازعاته لمحكمة الصلح اختصاصاً نوعياً متعلقاً بالنظام العام

إذا كان النزاع متعلقاً بعقد إيجار منقول، فإن أحكام وإجراءات إيجار العقار تنطبق عليه، وتكون جميع المنازعات الناشئة عنه من اختصاص محكمة الصلح نوعياً وعلى سبيل النظام العام، سواء تعلقت بالبدء بالعقد أو بتنفيذه أو بانتهائه وبغض النظر عن قيمة المبلغ المطالب به.

نص الاجتهاد

إن ما يطبق على عقد إيجار العقار من قواعد قانونية يطبق على عقد إيجار المنقول حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 63 أصول محاكمات والاجتهاد القضائي المستقر الذي كرسته الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم 201 تاريخ 14/6/1999 الذي قضى بأن جميع المنازعات المتعلقة بعقود إيجار السيارات وما يتفرع عنها مهما كانت قيمة المبالغ موضوع المطالبة من اختصاص محكمة الصلح سواء أكانت المنازعة تقع في ابتداء العقد أو أثناء تنفيذه أو عند الانتهاء منه لدخوله في شمولية أحكام المادة 63 أصول محاكمات ولکون هذا الاختصاص نوعي ومطلق لمحاكم الصلح ومن متعلقات النظام العام