• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القرار الناقض واجب الاتباع عملاً بالمادة 365 أصول جزائية إذ يتحتم على الجهة التي صدر عنها الحكم المنقوض اتباع

إذا صدر قرار ناقض في الدعوى، وجب على المحكمة التي نُقض حكمها أن تتبع ما قرره النقض عملاً بالمادة 365 أصول جزائية. كما أن انتفاء اختصاص القضاء الجزائي عن نظر الحق العام يسقط تبعاً اختصاصه بنظر الحق الشخصي، الذي ينعقد عندئذٍ للقضاء المدني.

نص الاجتهاد

إن القرار الناقض واجب الاتباع عملاً بالمادة 365 أصول جزائية إذ يتحتم على الجهة التي صدر عنها الحكم المنقوض اتباع النقض والعمل به. المناقشة: حيث أنه تبين من وثائق الدعوى وأدلتها أن بعض المدعى عليهم عسكريين. وحيث أن القضاء العسكري بالأصل هو المختص للنظر في الدعوى وهذا ما أكده القرار الناقض رقم 998/2017/343 تاریخ 998/4/13.وحيث أن القرار الناقض واجب الاتباع عملا بالمادة 365 أصول جزائية إذ يتحتم على الجهة التي صدر عنها الحكم المنقوض اتباع النقض والعمل به.وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تتبع القرار الناقض ولم تعمل بـه مما يتعين نقض حكمها وحيث أن النقض للمرة الثانية وحيث أن القضاء الجزائي غير مختص أصلاً للنظر في الدعوى وهي تنظر في الحق الشخصي تبعاً لاختصاصها برؤية الحق العام فإذا انتفى اختصاصها من النظر في الدعوى لجهة الحق العام فإنه ينفي النظر في الحق الشخصي وبالتالي فإن النظر في الحق الشخصي يعود للقضاء المدني تبعياً لكون الجرم مشمول بالعفو العام.