• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شراء العقار من أحد الشركاء المشيدين البناء بقصد البيع يلزم باقي الشركاء

إذا اشترك عدة أشخاص في إشادة بناء بقصد بيعه، ثم باع أحدهم العقار، فإن هذا الشراء يلزم باقي الشركاء ولا يُعدّ مقصوراً على حصة البائع وحده.

نص الاجتهاد

شراء شخص عقارا من أحد الشركاء الذين قاموا بإشادة البناء بقصد البيع يلزم باقي الشركاء