إذا اشترك عدة أشخاص في إشادة بناء بقصد بيعه، ثم باع أحدهم العقار، فإن هذا الشراء يلزم باقي الشركاء ولا يُعدّ مقصوراً على حصة البائع وحده.
شراء شخص عقارا من أحد الشركاء الذين قاموا بإشادة البناء بقصد البيع يلزم باقي الشركاء