يُعقد الاختصاص بنظر الاعتراض على القرار الجمركي للمحكمة الابتدائية في مركز اللجنة المصدرة للحكم متى كان موطن المعترض أو محل المخالفة خارج الحدود الداخلة في نطاق اللجنة الجمركية، ولا ينعقد لغيرها.
اذا كان موطن المعترض او محل المخالفة خارج المناطق الداخلة في حدود اللجنة الجمركية يبقى النظر في الاعتراض منحصرا بالمحكمة الابتدائية في مركز اللجنة مصدرة الحكم وذلك بطريق القياس على احكام المادة 93 من الأصول المدنية .