• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان موطن المعترض او محل المخالفة خارج المناطق الداخلة في حدود اللجنة الجمركية يبقى النظر في الاعتراض منحصرا بالمحكمة الابتدائية في مركز

يُعقد الاختصاص بنظر الاعتراض على القرار الجمركي للمحكمة الابتدائية في مركز اللجنة المصدرة للحكم متى كان موطن المعترض أو محل المخالفة خارج الحدود الداخلة في نطاق اللجنة الجمركية، ولا ينعقد لغيرها.

نص الاجتهاد

اذا كان موطن المعترض او محل المخالفة خارج المناطق الداخلة في حدود اللجنة الجمركية يبقى النظر في الاعتراض منحصرا بالمحكمة الابتدائية في مركز اللجنة مصدرة الحكم وذلك بطريق القياس على احكام المادة 93 من الأصول المدنية .